القانون يضع امتيازات حال الحصول على أرض للمشروع الصغير بعد توفيق الأوضاع

الأحد، 13 مارس 2022 05:00 ص
القانون يضع امتيازات حال الحصول على أرض للمشروع الصغير بعد توفيق الأوضاع مشروعات صغيرة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت اجتماعات مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

وبحسب المادة 75 من القانون، أن لجهاز تنمية المشروعات وفقاً للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية ‏التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو ‏لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير ‏المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، ‏وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى ‏أماكن أخرى.‏

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع، وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة ‏صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال ‏المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه، و حظر القانون فى المادة " 77" من القانون، ‏استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا ‏القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها ‏أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل ‏نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها ‏الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.‏

ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى ‏شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف ‏وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى ‏تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة‏.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة