أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما أثر سطوه على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أيام من حفل الزفاف، بعد قيامه بطردها من مسكن الزوجية بحجة إجباره على الزواج منها من قبل عائلته، وشعوره بالنفور منها ومحاولته إسقاط حقوقها-بتهم كاذبة-، لتؤكد: "تركني معلقة ورفض تطليقي منذ شهور، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي وطردني، ولاحقني بالسب والقذف".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقني بشيكات بدون رصيد، بعد إجباري علي توقيعها تحت التهديد، وبدد منقولاتي وعلقني طوال شهور بسبب استهتاره، ودمر حياتي، وطالبني بالتنازل عن حقوقى ونفقة الزوجية التي تجاوزت 10 آلاف جنيه شهرياً، لدرجة وصلت إلى تحريره بلاغ ضدي يتهمني بالتعدي عليه-باستخدام الشهود الزور- بعد مطالبتي بالطلاق بشكل ودي إلا أن عائلته رفضت وأصروا على دفعي لإكمال زواجي منه رغم أنه لا يرغب فى الاستمرار برفقتي".
وتابعت: "لاحقته بـ 11 دعوي حبس، بعد تخلفه عن سداد حقوقى، وذلك بعد رفضه تطليقي وإصراره على تعليقي، وقدمت أوراق ومستندات تثبت المنقولات والمصوغات التى سرقها مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .