يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الحاضنة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
هناك خمسة حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى:
- أولًا: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
- ثانيا: زواج الأم برجل آخر ويقع على طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى، لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
- ثالثاً: امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضي التنفيذ، والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
- رابعًا: فى حالة إهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضر مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، والأمر تقديرى لقاضى الموضوع فى تقدير عدم الأمانة والإهمال، وما يرتأى له في مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
- خامسًا: أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها، وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.