أقامت سيدة دعوى ضم حضانة طفلتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي بعد حرمانها من رعاية طفلتها الرضيعة بعد احتجازها علي يد حماتها بعد أشهر من الولادة بسبب خلاف نشب بينهما، وقيامها بتحريض زوجها لطردها والتخلي عنها، لتؤكد: "والدة زوجي دمرت حياتي وادعت أنني مختلة وغير أمينة على حضانة طفلتي-كذبا-، بعد أن تسببت فى هجر زوجي لي، ورفضه كافة الحلول الودية، وإصراره على إيذائي ورفضه رد طفلتي وتهديدي تحت الاكراه لتوقيع تنازل عن حقوقى".
وتاعبت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زواجي لم يستمر سوي عام و8 أشهر، بسبب عنف حماتي، وتدخلها فى حياتي، وأقامتها شبه المستمرة فى منزلنا ورفضها العودة لمنزلها، وتحريضها لزوجي بالتعدي على ضربا، وعندما طالبت الانفصال عنه هددني ولاحقني بالسب والقذف".
وتابعت الأم: "أساء لى زوجي وأنهال على بالضرب، ولاحقني بدعوي نشوز، ورفضه تنفيذ الحكم القضائي بتمكيني من مسكن الحضانة وضم طفلتي، ورفض تمكيني من رؤيتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة