أقام زوج دعوى إسقاط حضانة عن مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى تعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، واتهمها بادعاء تبديده منقولاتها -كذبا- رغم محاولته تسلميها لها بمنزل عائلتها 9 مرات، وتعسفها تسلم المنقولات للإضرار به، مما كلفه مبلغ 350 ألف جنيه مصروفات نقل وشراء –بعض المنقولات الجديدة- بعد أن تلفت أثناء النقل، وذلك إثر نشوب خلافات بينهما بعد زواج دام 4 سنوات، وأكد الزوج: "هجرت المنزل وبدأت فى شن الحرب علىّ، وملاحقتى بالدعاوى القضائية التى وصلت 11 دعوى، ما بين نفقات وحبس، ومنعتنى عن رؤيتى لطفلى الصغير".
وتابع الزوج: "زوجتى السابقة غير أمينة على رعاية طفلى، تتركه بمنزل عائلتها وتسافر بسبب عملها، وترفض كل الحلول الودية، وعندما علمت بخطبتى من أخرى ذهبت لها وتسببت فى فسخ الخطبة، وساومتنى على الرجوع لها، ولاحقتنى بالدعاوى القضائية".
وأكد: "دمرت حياتنا الزوجية وحرمتنى من طفلى بسبب تصرفاتها الجنونية، وعصبيتها المبالغ فيها ورفضها تحكيم العقل، وإجبارها لى على قبول تصرفاتها وعدم الشكوى، لتحرجنى أمام والدتى وشقيقاتى، وعندنا أعترض تتهمنى بالتخلف، وعندما طلقتها هدتنى بالحبس وطالبت بالحصول على مبلغ تعويضي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.