نص قانون رقم 26 لسنة 1975، حول الجنسية المصرية، على عدد من الاشتراطات والقواعد التى بموجبها تنجح فى الحصول على الجنسية المصرية، حيث تتطرق القانون الى العديد من الملفات الشائكة فى هذه القضية، وأهمها اكتساب الاجنبى الجنسية المصرية، وأسرته مثل الزوجة واولاده القصر.
ونص القانون على منح الجنسية المصرية لزوجة الأجنبى الحاصل على الجنسية المصرية على النحو الأتى:
1.لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها.
2. لابد أن تتقدم بطلب لوزير الداخلية برغبتها فى ذلك.
3. استمرار الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.
4.يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
5. من حق أولاده القصر التمتع بالجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها.
6. إذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة