أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها علي نفسها وأطفالها من عنف زوجها، واتهمته بحرمانها من حقوقها، وتبديد أمواله على زيجاته وطلاقه المتكرر، ليصل عدد السيدات الذي ارتبط بهم لـ6 سيدات، لتؤكد: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، حرمني من حقوقي، بسبب كثرة خيانته لها وزيجاته المتكررة، لأمكث 15 عاما صابرة، لعله يصلح حاله دون أى نتيجة".
وذكرت الزوجة: "عندما طلبت الطلاق، قرر الانتقام مني، حرمني من منزل الزوجية، واحتجز أولادي لديه، واستولى على حقوقى بمئات الآلاف، رغم أنه ميسور الحال، وفشلت في إقناعه بالكف عن التصرفات الجنونية رغم وساطة المقربين، دمر حياتي، وجعلنى أعيش برفقته تحت التهديد".
وأكدت الزوجة وقوع الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها بسبب زيجاته المتكررة، وعندما كانت تشكو لأهله يسبها وينصحونها بالتحمل، وهو ما لم يحدث، بعد أن اعتاد على ضربها عندما اعترضت علي سلوكه ومعاملتها بصورة وحشية، ما دفعها للبحث عن الطلاق بمحكمة الأسرة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
وكما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.