ألزم مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة فى المادة"72" كما أقرها مجلس الشيوخ، الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء، والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
يذكر أنه طبقا للدستور، يبدى مجلس الشيوخ رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وكان "النواب" قد أحال إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وارسل رأيه بشأنه الى مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970، باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبني فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة