تقدم مصلحة الضرائب المصرية، التوعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول التسهيلات المقدمة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويقدم اليوم السابع أبرز 7 معلومات تهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي:
1- بدايةً تطبق المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها في القانون 152 لسنة 2020 على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
2- تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المزايا الضريبية الواردة بالقانون من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع.
3- تم إصدار استثناء من هذا الشرط، فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الإقرار الضريبي لعام 2021 على المنظومة الإلكترونية دون التسجيل لدى جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الإقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم.
4- تم تخصيص نافذة واحدة بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون.
5- يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة في حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط.
6- يتم تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020، بيانات أخر إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار الذي يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون.
7- يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل، على أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة