يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخري يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال مناقشته لمشروع القانون، على المادة الثانية من مواد الإصدار، والتى نصت على أن يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التامين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وذلك وفقا للنص الذي جاء من الحكومة وهو ما يعني حذف 24 مادة.
وتتمثل أسباب تمسك "النواب" بالإلغاء رغم تمسك اللجنة المشتركة والتى أحيل إليها القانون في :
- تحقيقا لمصلحة الاستثمار بقطاع التأمين وتسهيل عمل القائمين عليه.
- القضاء على التعددية التشريعية وضم كل المواد القانونية الخاصة بقطاع التأمين.
- إعمالا بمفهوم الشباك الواحد خاصة وأنها مواد جوهرية وبها التزامات لشركات التأمين.
- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها .
- وضع القواعد المنصوصة فى القانون المدنى وقانون صناديق التأمين الخاصة وقانون الرقابة والإشراف على التأمين وغيرها تحت مظلة واحدة.
- وجود سوابق لإلغاء مواد من القانون المدنى مثل إلغاء مواد الإثبات ونقلها إلى قانون الإثبات .
ويذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة بالشيوخ من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، كانت قد رأت مخالفة الرأى مع الحكومة فى نهجها على سند من القول بأن هذه سياسة التشريعية من شأنها المساس بالبنيان التشريعى للتقنين المدنى وتفريغه من محتواه دون سبب قوى، حيث أن القانون المدنى يمثل عصب البنيان التشريعى للقانون المصرى بكافة فروعه سواء كانت هذه الفروع متعلقة بالقانون العام أو القانون الخاص، وأنه يخشى من هذه الفلسفة التشريعية المساس بالتنظيم القانونى لكافة فروع القانون وإفراغها من مضمونها، كما أن فى اتباع هذا النهج يمكن أن يؤدى إلى إلغاء النصوص المتعلقة بعقد الشركة كما وردت فى القانون المدنى وضمها إلى قانون الشركات، وإلغاء كافة النصوص المتعلقة بعقد الإيجار وتضمينها فى قانون خاص لقانون الإيجار،.. وهكذا، وهو ما قد يؤدى إلى خلل تشريعى يصب فى البنيان التشريعى الذى أقيم عليه التنظيم القانون المصرى، ولكن تمسك النواب بمجلس الشيوخ بإلغائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة