أقام مطلق دعوي ضم حضانة أطفاله البالغين 11 و14 عاما، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد زواج مطلقته ووفاة والدتها الحاضنة القانونية لأطفاله، وشكوي الصغار وهروبهم من عنف زوج طليقته الحالي، واستغاثتهم أكثر من مرة بالجيران، وفقاً للمستندات التي تقدم بها، ليؤكد: "رفضت زوجتي السابقة كافة الحلول الودية لمنحي الصغار، رغم مصارحتهم لها بعدم رغبتهم بالعيش برفقة زوجها، إلا أنها تعنتت ومنحت النفقات التي تتجاوز 16 ألف جنيه لزوجها، وحرمت أطفالي من احتياجاتهم".
وتابع الزوج: "طوال عام ونصف وأنا أحاول الحصول على حقي برؤيتهم، ورغم تقاضيها كافة حقوقها الشرعية منعتني من التواصل معهم، ونقلتهم من المدرسة الخاصة إلى مدرسة أخري بمصروفات ضعف القيمة الحالية حتي تنتقم مني، وارتكابها جريمة السب والقذف في حقي، ليؤكد:" زوجتي السابقة دمرت زواجنا، وبعد الطلاق قررت تدمير حياتي، لتلاحقني بالقضايا لمحاولة الزج بي داخل السجن-علي حد وصفها-، بسبب رفضي الخضوع لها وتنفيذ طلباتها بزيادة النفقات".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتني بـ 7 دعاوي حبس، و23 دعوي نفقة بأنواعها، واتهامات حتي تسقط حقي بالرؤية، مما تسبب بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب عنفها وتسلطها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة