أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخليه عنها رغم مرضها الشديد وحاجتها له للوقوف بجوارها في أزمتها الصحية التي مرت بها، ورفضه دفع مصروفاتها العلاجية والتى بلغت 50 ألف جنيه، لتؤكد: "هجرني وتركني معلقة طوال 3 سنوات، وطردني من مسكن الحضانة رغم حالتي الصحية والنفسية المتدهورة، وتزوج على منقولاتي، وامتنع عن سداد النفقات لنا، وفقا للشهود والمستندات، وتبرأ من نسب طفله".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجي حاول أن يحرمني من حقوقي، ولاحقني بدعوى نشوز، لتظهر لي أخلاق زوجي الحقيقة، وتبديد أمواله على العلاقات غير الشرعية، وهجره لي رغم مرضي، ولاحقني بالإساءة، ولم أسلم من عنفه، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة لسنوات".
وأكملت: "قام بالتعدي علي بالضرب وتكسير المنزل، حتى ينتقم مني بعد إقامتي دعوى طلاق للضرر، وحررت بلاغا ضده، بعد أن خشيت على نفسي منه، وطلبت من أهله التدخل، لكنهم قابلوا ذلك بمحاولة التعدي على بالضرب المبرح ووقوع ضرر علي، وتخليه عن مسئوليته الشرعية تجاهي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة