سيدة بدعوى طلاق: "قضيت الـ 20 سنة زواج بالمحاكم بحثا عن حقوقى الشرعية"

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 01:00 م
سيدة بدعوى طلاق: "قضيت الـ 20 سنة زواج بالمحاكم بحثا عن حقوقى الشرعية" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها وذلك بعد 20 عام زواج، واتهمت زوجها بتعنيفها طوال سنوات زواجها، وترددها على المحاكم والأقسام عشرات المرات لتقتص من زوجها بعد كل خلاف، لتؤكد: "اعتاد ضربي بشكل مبرح، ولكن عائلتي كانت ترفض دائما تطليقي، فكنت أضطر أن أقيم دعاوي وبلاغات ضده، وبعدها أضطر للتنازل من أجل أولادي، ليهجرني أكثر من 5 سنوات، ثم يعود لى، ويدفعني لإلغاء دعاوي النفقات، لأعيش في جحيم الحياة الزوجية بعد أن أصبت بالمرض الجسدي والنفسي على يديه".

 

وأضافت الزوجة البالغة 41 عاما فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أخذ أى حق من حقوقي، بسبب عنفه،- زوجي كان لا يعترف فقط إلا بحقه فى ضربي-، فكنت أعمل وأنفق على أولادي، وعندما أطالبه بالنفقات يتهمني بالإسراف وأنه يدخر من أجلهم، لأخرج بعد 20 سنه برفقة أولادي للشارع دون أن نري أو نسمع عن تلك المبالغ التي كان يدخرها، مما دفعني أخيرا لطلب الطلاق بكل نهائي ورفضت كل الحلول الودية التي قدمها الوسطاء،  وأرفقت الدعاوي بالمستندات والفواتير لأثبت ما أنفقته".

 

وتابعت: "خلافات حادة نشبت بيننا بسبب رفضي الرجوع له، رفض مبدأ عدم مسامحتي له واتهمني بالجحود-رغم كل ما ذقته على يديه من ضرب وإهانة- وهددني بالتخلص مني، ووصل به الحال بمحاولة اقتحام منزل شقيقي واصطحابي بالقوة تحت تهديدي السلاح الأبيض".

 

وأكدت: "قررت الدخول لمحكمة الأسرة، بحثاً عن حل ينقذني بعد فشل زيجتي وعجزي عن تحمل إساءته ضدي، وواجهته بعيوبه أمام المحكمة ومواقفه التي ما زالت محفورة فى عقلي -بعد أن اعتاد أن يطردني ليلا من منزلي، ويتركني أمكث حتى الصباح أمام المنزل برفقة أولادي منتظره رحمته، ورفضه الإنفاق على، وضربه لى أمام أهلى وأهله والجيران-".

 

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة