أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، طالبت فيها بالتفريق بينهم بعد اكتشافها اضطراب شخصيه زوجها وإدمانه لتعاطى المواد المخدرة بعد أسابيع من عقد قرانهم، واستعدادهم لحفل الزفاف، لتؤكد: "زوجي يعمل بإحدى الشركات الخاصة، تعرفت عائلته علي عن طريق صديق مشترك، وتقدموا لخطبتي وسارع أهله علي خطوة الزواج-لأعلم فيما بعد بحثهم عن زوجة بنفس مواصفاتي علي حد سردهم لي حتي تأخذ بيد أبنهم للتعافي-، لأعلم حقيقة غرضهم من الزيجة وأقع في دوامة الارتباط بشخص مدمن لا رغبة له في تلقي العلاج".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت أيام صعبة بعد أن تعرض للخداع علي يد أهل زوجي، وإصرار زوجي علي رفضه خطوة العلاج، وتصرفاته التي كانت تسوء كل يوم أكثر، وعندما خيرته بين الطلاق أو العلاج صرح بأنه تزوجني ليرضي عائلته ويرتاح من ضغطهم المتواصل عليه هربا من التعافي، للأسف اكتشفت حقيقته بعد فوات الأوان وانشغلت بالتحضير للخطبة وبعدها عقد القران وحفل الزفاف المستقبلي ولم أنتبه لأهم شيء -أخلاقه- لأدفع الثمن غالياً".
وأضافت: لم يكن الإدمان المشكلة الوحيدة التي يعاني منها، ولكن صحبة السوء التي كانت تلاحقه حتي للمنزل ويقضي معظم وقته برفقتهم، ويرفض التخلي عنهم، بخلاف الاستهتار ورفضه تحمل المسؤولية، وعندما تشكو والدته وتحاول أن تساعده وتطلب مني التدخل نتعرض للضرب سويا والتهديد المستمر على يديه، لدرجة أنني قبلت أن أستمر بعقد القران شهور لأحاول مساعدته بسبب الإشفاق علي والدته.
واستكملت:"بعد فترة من الصبر علي تصرفاته الجنونية وإهانته لي، أصبحت لا أراه إلا صدفه، وكان دائم النفور مني، ويقضي معظم وقته خارج القاهرة وخلال تلك الفترة علمت بزواجه العرفي لتكتمل صدمتي وقررت بعدها الطلاق للضرر، وبدأت المشاكل تزداد وسلوكه يتضح لى واكتشفت أننى وقعت فى دوامة من العنف، وقررت الهرب من تلك الحياة وتركه نهائياً ولكنه رفض ذلك وقرر معاقبتى وحاول إيذائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة