وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات رقابية مكبرة على الأسواق لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.
ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتمار السلع، كما نص القانون على عقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
وتنص المادة الثامنة من القانون على "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بغخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات ، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة