وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "180" من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والتى نصت على أن :يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد في السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون
2-كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل
3-كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور
4-كل من تعمد مخالفة المعايير أو القو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية
5-كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين
وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة