ألزم قانون العمل الحالى في مادته رقم 137، الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية فى ذلك:
١- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
٢- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
٣- مستويات ونوعيات المدربين.
٤- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد انتهاء من البرنامج.
٥- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة