وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "119" من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى تنص على "يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص:
بالنسبة للأشخاص الطبيعية:
1-ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية
1-وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
2-توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
3-إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية.
مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.
مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (11)
مجلس الشيوخ (12)
مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (14)
مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (16)
مجلس الشيوخ (17)
مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (19)
مجلس الشيوخ (20)
مجلس الشيوخ (21)
مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (25)