أقام زوج دعوى تعويض ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، طالب فيها بإلزامها بسداد 900 ألف جنيه، واتهمها بالتزوير لوضع يديها علي ممتلكات خاصة بأشقائه مستغلة سفره والتوكيل العام المحرر لها، وقيامها بمعاقبته على الاعتراض على تصرفاتها بالتعدي عليه بالضرب والتسبب له بعاهة قدرت أنها جزئية وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها الزوج.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "مكثت برفقة زوجتي 12 عاما، عانيت بسبب تسلطها وتحكمها في ثروتي وإجباري علي تحرير توكيل لها، لتقوم بالإشراف معي علي إدارة ممتلكاتي وأشقائي، ولكنها قامت بالغدر بي، وقامت بالغش والتدليس لمحاولة السيطرة على ممتلكاتي، لأعيش في جحيم بسبب أفعالها".
وتابع الزوج بدعواه أمام المحكمة: "بعد سنوات طويلة قضيتها في الغربة برفقة أشقائي لنكون ثروتنا، قامت بالسطو علي كل ما تعبت من أجل جنيه، لاحظ عليها تغيرات كبيرة، وتبديدها لأموالي، وعدم الإفصاح عن سبب إنفاق تلك المبالغ، مما سبب بيننا مشكلات كبيرة انتهت لتخطيطها لسرقة أموالي".
وأكد الزوج أنه أنجب منها 3 أطفال، وأنه خلال زواجه لم يقصر في حقوقها، وساندها ووقف بجوارها، وبالرغم من ذلك هجرته، ورفض الانفصال عنه بالمعروف وطالبته بتعويضها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.