مجلس الشيوخ يضع ضوابط صارمة لتعيين المناصب الهامة بصناديق التأمين

السبت، 02 أبريل 2022 10:00 ص
مجلس الشيوخ يضع ضوابط صارمة لتعيين المناصب الهامة بصناديق التأمين مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص مجلس الشيوخ خلال إقراره لمواد مشروع قانون التأمين الموحد المتعلقة بالمناصب الفنية لصناديق التأمين الخاصة مثل المدير التنفيذى والمدير المالى، أن يسد الثغرات بمسألة التعيين بتلك المناصب، حيث أقر ضابط هام وهو ألا ينفرد مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص بتعيين هذين المنصبين، وإنما أن يكون ذلك بعد العرض وموافقة الهيئة العامة لرقابة المالية.
 
وقال النائب احمد شعبان، بالجلسة العامة خلال مناقشة المادتين  65 و 66 من مشروع القانون هناك مناصب ومراكز وظيفية تحتاج لقواعد وضوابط ولا يجب تركها لمجلس إدارة الصندوق مقترحا ان يكون التعيين فى هذين المنصبين من قبل مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقتها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ضوابط وقواعد يلتزم بها مجالس ادارة الصناديق حتى لا يكون هناك ثغرة لتعيين محاسيب بمرتبات عالية.
 
وأيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المقترح، قائلا: "كل الوظائف الفنية الهامة فى كل الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية يجب الحصول على ترخيص من الرقابة قبل تعينها والمدير التنفيذى من الوظائف الهامة التى يجب أن يحصل مجلس إدارة صندوق التامين على موافقة الهيئة ".
 
ونصت المادة "64" كما أقرها مجلس الشيوخ على : يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
 
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق
 
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق
 
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق
 
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأولاً عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه
 
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة
 
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها
 
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
 
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق.
 
كما نصت المادة 65 كما قارها الشيوخ على :يكون للصندوق مدير مالي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى على الأخص ما يلي:
 
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون يتم إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها 2-شراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة
 
2- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية
 
3- الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه
 
4- تلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها قانون التأمين الموحد يلزم الرقابة المالية بالفحص الدورى لشركات التأمين.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة