قانون التأمين يلزم بالإخطار عن أى تعديلات بالتسجيل خلال 30 يوما من تاريخها

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 ص
قانون التأمين يلزم بالإخطار عن أى تعديلات بالتسجيل خلال 30 يوما من تاريخها مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ منه بشكل نهائي .

وألزم التشريع بإخطار هيئة الرقابة المالية بأي تغيرات فى طلب التسجيل والترخيص، مؤكدا أنه "على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير".

ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.

ونصت المادة الرابعة من القانون، جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة، ويلتزم جميع المخاطبين باحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة