أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمت زوجها بتلقينها علقة موت بسبب اعتراضها على إهانة والدتها، وقيامه بطردها بعد التسبب لها بإصابات مبرحة بعد انهال بالضرب عليها برفقة والدته، وذلك بعد 37 يوما من الزواج، لتؤكد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي بسبب عنفه وعصبيته المفرطة تسبب لي بالإصابة بعاهة مستديمة، وخرجت من منزله وأنا متهمة بالسرقة، مما جعلني أخشى الحياة برفقته وأطلب الطلاق، بعد أن أثبت الضرر المادي والمعنوي الواقع علىّ، وفقا للتقارير الطبية بعد أن مكثت في المستشفى أتلقى العلاج طوال أسبوعين".
وأضافت الزوجة فى دعواها: "عشت في منزل العائلة بناء على رغبة وإصرار زوجي رغم أنه قبل الزواج اتفق معي على الاستقلال بعيدا عن أهله وبناء على ذلك تمت الموافقة عليه والزواج، والتغاضى عن قائمة المنقولات والمصوغات، لأعيش في عذاب وعندما اعترضت قام بالانتقاض على، والتعدى بالضرب المبرح على وتسببه لى بإصابات خطيرة، لأعيش فى ضغط وأنا أتعرض للابتزاز على يديه".
وأكدت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "تركني زوجي معلقة وطالبني بالعودة لمنزل الطاعة، وعندها تركت والدي ووالدتي يتدخلان لوضع حد لعنفه وتهديده لى، فقام بالتعدى عليهما بالضرب في منزلنا لولا إنقاذهما من قبل الجيران، وتحرير بلاغ ضده في قسم الشرطة، فكان رده بأن قام بتشويه سمعتى، والاستيلاء على متعلقاتى، وقام بتوجيه السب والقذف الإساءة لي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.