أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للملاحقة على يد زوجها، بسبب حصولها على قرار بالتمكين من مسكن الحضانة بعد 18 سنة زواج، وتهديده بإشعال النيران بها لترهيبها ودفعها إلى ترك مسكن الزوجية، لتؤكد: "دمر حياتى ولاحقنى بالتهديدات، وجعلنى أخشى على حياتى حال استمرار زواجنا، ليقابل ذلك باتهامى بالخروج عن طاعته، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قام بافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، حتى يقضى على أى أمل للصلح، بسبب إقدامه على عقد خطبته من أخرى، وتسبب لى بالأذى والضرر المعنوى والمادى انتقاماً منى على رفضه تصرفاته الجنونية، وحرض أولادى على مقاطعتى بعد أن احتجزهم بالقوة بمنزل عائلته، وطردنى خارج مسكن الزوجية".
وتابعت: "هدد بحبسى ليلا ونهارا حال حصولى على الطلاق، وتسببت بتدهور حالتى النفسية والصحية بسبب عصبيته وعنفه وشعورى بالذعر بسبب تصرفاته، لأعيش فى عذاب طوال الشهور الماضية بعد طلبى الطلاق للضرر، بعد أن عشت برفقته سنوات ذقت خلالهم العذاب، بسبب اعتيادها تبديد أموالى، وتهديدى بالتخلص منى عقابا لى على رفضى عنفه، ومحاولته ذلي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة