"طردني وبناتي للشارع بعد أن تحملت الحياة برفقته 18 عاما، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لى، وتهديده لأشقائي بالطعن في سمعتي حال رفضي التنازل عن حقوقى والطلاق منه بالإبراء، رغم أن حقى في متجمد النفقات عن عامين يبلغ 119 ألف جنيه، ومصوغات ومنقولات بـ 600 ألف جنيه، بخلاف مؤخر الصدق البالغ 200 ألف جنيه".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أثناء بحثها عن إلزام زوجها بتوفير مسكن حضانة بديلا لشقتها التي استولى عليها والمقدرة بقيمة 750 ألف جنيه.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "بعد نشوب خلافات زوجية بيننا بعد سنوات من تحملى لعنفه، تخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي وبناتي، ورفضه سداد مصروفاتهم رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحي، ودمر حياتي وسرق حقوقي الشرعية وطالبني بالخضوع لشرطه بالطلاق بالإبراء، وسبني بأبشع الألفاظ أكثر من مرة، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة سعيا للطلاق للضرر واسترداد حقوقى من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومؤخر صداق".
وأضافت: "لاحقته بـ 6 دعاوى حبس، على أمل الحصول على نفقات لبناتي، ونفقتي الزوجية، وأجر المسكن، بعد أن امتنع عن السداد بعد نشوب الخلافات بيننا، واستولي على مسكن الحضانة، ورفض منحي أجر مسكن ملائم لأعيش فيه برفقة بناته، ليعاقبني على طلبي الطلاق ويهدد بالانتقام مني، ويسبني بأبشع الألفاظ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة