أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ومتجمد نفقات بإجمالي مليون و200 ألف جنيه، بعد هجرها طوال 6 سنوات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت تعرضها للضرر على يد زوجها، وتعليقها وطردها من مسكن الزوجية، لتؤكد: "قام بالتعدي على بسلاح أبيض وأحدث بي إصابات خطيرة، وتنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة إلى أن زوجها رغم أنه ميسور الحال تخلي عنها وعن أطفالها، بعد زواج دام 28 عاما، وتركهم دون عائل، تعاني بسبب رفضه توفير احتياجات أسرته، من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية، وقام بابتزازها للتنازل عن حقوقها، والتشهير بسمعتها، وتعريض حياتها للخطر.
وأضافت: "تحملت طوال الـ 6 سنوات الماضية رعاية أولادي بمفردي، وعملت فى وظيفتين لضمان توفير نفقاتهم بسبب انقطاعه عن رعايتهم وتحمل مسئولياتهم، وعندما لاحقته بدعوي طلاق للضرر قرر زوجي الزواج ومعاقبتي رغم سنوات الصبر على هجره لى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.