أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتمكين من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت قيام زوجها بالغش والتدليس لسرقة حقوقها الشرعية، وذلك بالرغم من رضاها بالعيش مع ضرتين بنفس المنزل طوال 13 عاما، لتؤكد: "زوجي لاحقني بدعوى نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، وامتنع عن الإنفاق على أولاده، وعلقني طوال سنة و8 شهور دون نفقات، وعرضني للعنف والإساءة والضرب على يديه".
وأشارت الزوجة بدعواها: "قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات حقي، بعد أن وضعني أمام خيار واحد وهو التنازل عن حقوقى مقابل السماح لى بالعيش برفقة عائلته في المسكن الخاص بهم بعد استيلائه على مسكن الحضانة – فيلا مملوكة له برفقة زوجتيه".
وطالبت الزوجة بمتجمد نفقات 189 ألف جنيه عن الفترة التي هجرها بها، وإثبات حقها في الأموال التي بحوزته، كما أقامت جنحة اتهمته فيها بالسب والقذف، وحبس لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات لصالحها، واستخدامه القوة لتهديدها وفقا لشهادة الشهود.
وتابعت الزوجة: "رفض إنقاذ أولاده من ضيق الحال رغم يسار حالته المادية، وفشلت محاولات الصلح وكافة الحلول الودية بيننا رغم صربي لسنوات على عنفه وتطاوله علىَّ، ليتهمني بمحاولة تحريض أولاده على كراهيته والطمع فى أمواله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.