حددت المادة 3 من قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وفقاً لآخر تعديل صادر في 25 ديسمبر عام 2017، بضرورة أن تكون محكمة الأسرة هي المختصة دون غيرها للنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية .
وجاء نصها كالتالى :-
تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة