كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسماعيلية، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بالعثور على جثة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بها جروح طعنية بالجسم بدائرة القسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بحدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليه فـى حضور باقى المتهمين دون تدخل منهم لفض المشاجرة، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " لخلافات مالية بينهما، وعقب ذلك قاموا جميعاً باصطحاب المجنى عليه إلى إحدى المستشفيات، إلا أنه توفـى قبل وصولهم فقاموا بالتخلص من الجثة بإلقائه بمكان العثور.
كما أضاف بحدوث إصابته خلال المشاجرة ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، ولقد أيد باقى المتهمين أقواله ، كما تم العثور على سلاح أبيض آخر "سكين" مُدمم بمكان الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.