يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، إضافة لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث.
وفيما يلى نستعرض جانب من العقوبات المنصوص عليها في القانون:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (16 ، 17 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
المادة 16
يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (17)
يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (19)
يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة .
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .
مادة (20)
يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة