أقام أب دعوي ضم حضانة أطفاله، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإسقاط حقها بالحضانة لاختلال شروط الحضانة القانونية بعد زواجها، كما طالب بتمكينه ووالدته من مسكن الحضانة، ليؤكد الأب بدعواه: "طلقتني لأسباب لا ترقى لطلب الطلاق وادعت تخلفي عن الإنفاق عليها رغم أن دخلي كان بين يديها تتصرف فيه كيفما تشاء- وفقاً لوصف الزوج- وذلك بعد 11 عام من الزواج، وبعد انتهاء شهور العدة مباشرة وجدها تزوجت بمسكن الحضانة، رغم تقاضيها آلاف الجنيهات كنفقات مني، لأعلم أنها ذهبت لقضاء شهر العسل بها مع زوجها الجديد".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي قبل وبعد الطلاق ، بعد أن داومت علي تعنيفي، وسرقت أموالي، وطلقتني بعد أن صبرت عليها لسنوات، وتعنتت ورفضت رؤيتي لأولادي، ولاحقتني بدعاوي حبس، مما دفعني لتقديم مستندات رسمية تفيد زواجها لمنحي ووالدتي حق الحضانة".
وتابع الزوج بدعواه: "شكوتها لأقاربها بعد تعدي أشقائها علي بالضرب بعد تقديمي دعاوي قضائية لإسقاط الحضانة واسترداد النفقات غير المستحقة لها، وتعويض مالي 60 ألف جنيه لتخلفها عن تمكيني من الرؤية طوال شهور نظر دعوي الطلاق، بعد رفضها كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
واختتم الزوج: "امتنعت عن السماح لي بالتواصل هاتفياً مع اولادي، وهددتني بزوجها الجديد، وواصلت تشويهها سمعتي، ونسيت العشرة التي جمعتنا طوال سنوات، واتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايلت بكل الطرق لتتسبب لى بالضرر المادي والمعنوي، رغم أنها تقاضت جميع حقوقها وفقاً للاتفاقات المسجلة من قبل المحامي الخاص بها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة