أقامت زوجة خمسينية، دعوي نفقة زوجيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 7 ألاف جنيه شهرياً كنفقة لها، واتهمته وفقاً لشهادة الشهود والمستندات بطردها من مسكن الزوجية بعد 28 سنه زواج، لتؤكد للمحكمة:" زوجي منذ زواج أبني الأكبر وتغيرت معاملته لي وهجرني، وخانني عدة مرات، وبدأ مؤخراً بالتحجج وتبرير أفعاله بأن يفعل تلك التصرفات بسبب إهمالى له واهتمامي بأحفادي وحبي لهم".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" مكثت طوال سنوات زواجي أهتم به، لم أقصر يوماً في حقوقه والاهتمام به رغم عنفه ومعاملته الجافة لي طوال سنوات الزواج، أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته، حتي شقة الزوجية طردني منها رغم أن باقي أولادي وأصغرهم فتاة في المرحلة الثانوية بحاجة لي، ولاحقني ببلاغ، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " تسبب في تدهور حالتي الصحية والنفسية، وقدم بلاغات واتهامات كيدية للتخلص مني، ورفض وساطة أبنائي وأقاربي لحل المشاكل بيننا، وعندما أعترض وذهبت أبحث عن حقوقي بالمحكمة كان لي بالمرصاد بعد أن وجه لي ضربات تسببت لي بكسور وإصابات بالغة".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".