قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والتى طالب فيها، بإلغاء قرار النائب العام بإلزام المجني عليه بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي لخصمه عند اتخاذ أي إجراء سواء أمام النيابة العامة أو الشرطة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 5610 لسنة 76 قضائية النائب العام بصفته، وقال صبري في دعواه أن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري وحق قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، كذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة ويتحتم عليها أمام ذلك ألا تضع قيود وصعوبات أمام هذا الحق والتي تصل في النهاية إلي إهدار حق المواطن في الوصول إلي قاضيه الطبيعي.
وتابع ، وإن القرارات التي أصدرها المطعون ضده تصادف عدم المعقولية بل يستحيل تنفيذها أو تحقيقها حيث صدر قرار بأن لا تقبل دعوى من المجني عليه ولا يحرر محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه.
وأضافت الدعوى، أن هذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلي القضاء ابتغاء اقتضاء حقوقه فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه، وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة