ذكر قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، أنه يتم منح صفة الضبطية القضائية لنظار مدارس التعليم الأساسي، وكذلك لمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".
ونصت المادة 20 من القانون على: "لنظار مدارس التعليم الأساسى، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة