أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد تركه لها بعد الزواج بـ 3 شهور، وهجرها رغم حملها فى طفل منه، ورفضه العودة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، لتؤكد الزوجة:" رفض سداد حقوقى الشرعية، وتخلف عن الإنفاق على طفله، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وعندما لجأت لعائلته طوال السنوات الماضية رفض مساعدتى فى حل الخلافات وديا، ودمروا حياتى باتهاماتهم الباطلة بأنى سبب هروب نجلهم ورفضه العودة، لأعلم مؤخرًا بزواجه فى الخارج، ليقضى على أى فرصة لنا بالعودة، ووسط بعض المقربين لدفعى للتنازل عن مسكن الحاضنة لرغبته بالعودة مع زوجته وطفليه، بالإضافة لرفضه منحى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة: "حرض عائلته على طردى من منزلى، وفجأة دون سابق إنذار بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات طلب الانفصال عنى لإرضاء زوجته وابتزنى للتنازل عن حقوقى، رغم أننى لم أقصر فى حقه يوما، وحاول دفعى للخروج من حياتى دون أن أحصل على حقوقى الشرعية، ورفض كافة الحلول الودية، وتعنت لإيصال الخلافات بيننا إلى أقسام الشرطة ومحكمة الأسرة".
وأضافت الزوجة:" رفض التواصل معى وواصل ابتزازى للتنازل عن حقوقى، وهجرنى، وتركنى فريسة لأهله أتعرض للملاحقة على يديهم، وحاول الانتقام منى وابتزازى بكافة الطرق، وتطاول على بالسب والقذف".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".