أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها، بمعاقبة زوجها، بسبب رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها بعد خلافات نشبت بينهما، وقيامه بتبديدها، لتؤكد بدعواها: "طردني من مسكن الزوجية، رغم أنني كنت حامل بالشهر الـ 9، ورفض سداد مصروفات الولادة، ومكث 3 شهور ممتنعا عن تسجيل طفلي، وابتزني مقابل الاعتراف بالطفل، لولا تدخل الوسطاء لحل المشاكل بيننا".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني، وباع منقولاتي ومصوغاتي، وتركني معلقة وعاش حياته وتزوج، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وحاول إحداث عاهة مستديمة بي وتعدي علي أمام منزل أهلي، وشهر بسمعتي حتي يدفعني التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم ير طفله منذ ولادته، ورفض الكف عن إيذائي لأذوق العذاب بسبب أفعاله، دمر حياتي وسمعتي وسرق نفقاتي، ورفض الرد على اتصالاتي الهاتفية به لحل المشاكل بيننا، لأعيش وأنا ملاحقه من قبله، بعد أن فشلت لإقناعه لتطليقي والانفصال بشكل ودي، في ظل محاولاته لسلبي حقوقي حتي ينتقم مني، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبت عنفه وسرقته حقوقي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة