أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها وتعليقها والسطو على مبالغ مالية منها خلال مدة زواجهما التي دامت عامين، وقدمت مستندات تفيد تقاضيه منها مبلغ ثابت شهريا يقدر بـ 20 ألف جنيه بحجة شرائه قطعة أرض لهما وسداد قسطها، لتكتشف بعدها نصبه عليها، لتؤكد: "زوجي بعد حملى بطفلة منه هجرني، وهدد بتعليقي، ورفض الانفصال عني بشكل رسمي خوفا من رده حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "طالبت بتمكيني من مسكن الزوجية ولكنه رفض، حتي المصوغات والمنقولات وضع يديه عليها، وحاولت الطلاق منه فساومني على حقوقي الشرعية، لتفشل كافة المحاولات لحل المشاكل بيننا بشكل ودي، وعلمت مؤخراً زواجه بأخري بأموالي".
وأكدت: "جعلني أدفع له مئات الآلاف، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، رغم عدم تقصيري في حقه والوقوف بجواره، ليكون النتيجة استيلائه علي كافة حقوقي رغم أن الإساءة من جانبه، ومحاولته أن ينهي حياتي مما دفعني لتحرير محاضر ضده بعدم التعرض لي، لأفشل في أن أتجنب جنونه وملاحقته لى".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة