أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تضبط 70 قطعة سلاح نارى و375 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 07 يناير 2023 11:38 ص
الداخلية تضبط 70 قطعة سلاح نارى و375 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (70) قطعة سلاح نارى، و(375) قضية مخدرات، وتنفيذ (47874) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2137) حكم قضائى متنوع وضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة حيازة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم سلاح نارى بدون ترخيص.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة