زوجة تقيم دعوى نفقة لإلزام زوجها بسداد 38 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:00 ص
زوجة تقيم دعوى نفقة لإلزام زوجها بسداد 38 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإلزامه بسداد نفقة ملبس 38 ألف جنيه، وفقا للمستندات التي قدمتها من فواتير الشراء، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وتعنته لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادي بها، لتؤكد:" زوجى دمر حياتي وجعل أطفاله وسيلة لابتزازي، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتي، وقدمت ضده بلاغ لإثبات إلحاقه عدة إصابات بي ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود".
 
وأشارت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال وبالرغم من ذلك يحرم أبنائها من النفقات، وأنها أقامت ضده 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئولية أولاده، كما أقامت دعاوي لإلزامه سداد نفقة الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.
 
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" "زوجي تحايل لإثبات عدم قدرته على سداد نفقة أبنائه، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض تطليقي وقدمت مستندات لإثبات سوء سلوكه وعشرته، واستخدامه أولادي كسلاح لإلحاق الضرر بي، ورفضه الكف عن التعدى على بالضرب والإساءة".
 
قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
 
 وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
 
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
 
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
 
أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة