9 فئات محرومة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 08:30 ص
9 فئات محرومة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، وهم 9 فئات منهم فئتان محرومين حرمانا مؤقتا و7 فئات حرمان 6 سنوات..
 
حيث نصت  المادة على :
 
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات  الآتية :
 
 أولا:
 
1-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .
 
۲ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلى ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي
 
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩
 
 ثانيا :
 
1 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه
 
الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
 
رقم 91 لسنة ٢٠٠٥
 
۲ - من صدر ضده حکم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون
 
رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية .
 
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله
 
4-من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خـدمـة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
 
ه - من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .
 
6-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .
 
7-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من
 
هذا القانون
 
 
 
۸ – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :
 
أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
 
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .
 
ويكون الحرمان  فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1و2و5و6و7و8 لمدة ست  سنوات من تاريخ  تنفيذ العقوبة وفى البندين 3و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ  صدور الحكم
 
وفى جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في  الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة