بعد نظر الدعاوي أمام المحكمة عن بصر وبصيرة، تكون عقيدتها فى الدعوى وتفصل فيها بعد سماع أقوال الشهود وفض الأحراز ومرافعة النيابة والدفاع.
ويحكم القاضى فى الدعاوى حسب العقيدة التى تكونت لديه طبقا لنص المادة 302، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة.
ونصت: كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
وفي النهاية يجب أن يكون الحكم فى الدعاوى فى جلسات علنية طبقا للقانون وبالتحديد المادة 303 إجراءات جنائية، حتى ولو كانت جلسات المحاكمة سرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة