10 اختصاصات للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقانون.. اعرفها

الخميس، 16 فبراير 2023 09:00 ص
10 اختصاصات للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقانون.. اعرفها التضامن الاجتماعى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن "ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية ويسري على الاتحاد ما يسري علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية".

ووفقا للقانون، يتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

-  توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.

الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولًا للمعوقات التي تعترض عملها.

اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.

التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام وتحد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويًا.

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوًا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة