أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، أكدت هجرها المنزل بعد 17 يوما من الزواج، ولجوئها لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق خلعا، في ظل رفض زوجها تطليقها ومحاولته اصطحابها بالقوة من منزل عائلتها، لتؤكد: "شقيقات زوجي أثناء زيارتهن لمنزلي بعد الزواج في أول أسبوع نشب بيننا مشاجرة كبيرة فطلبت من زوجي الحديث معهن لوضع حدود للعلاقة بيننا، وفي ثاني زيارة قررن الانتقام مني واتهموني بالتفريق بينهن وشقيقهن".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تم تلقيني علقة موت علي يد شقيقات زوجي مستغلين عدم مكوثه بالمنزل، واستغثت بالجيران لاصطحابي للمستشفي بعد أن أصبت بكدمات وجروح استلزمت اسبوعين علاج، مما دفعني لتحرير محضر برفقة عائلتي وترك منزل الزوجية وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض فطلبت الخلع".
وأكدت الزوجة: "ربنا ينتقم منهم دمروا حياتي بسبب غيرتهم الشديدة مني والتي ظهرت منذ أيام الخطوبة، لأعيش الآن في عذاب بسبب ملاحقتي من زوجي ورفضه تطليقي وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وعندما يئست من تطليقه لى ومللت من تلك الحياة لاحقته بدعاوي حبس وطلب طلاق للخلع، ليخطط مع عائلته للتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولات الزوجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة