أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد:" زوجى دمر حياتى وسبنى بأبشع الألفاظ وأنهال على بالضرب بسبب رفضى العيش مع زوجته، وذلك بعد جاء بزوجته لمنزلى وصارحنى بزواجه منها منذ 11 عام، وطالبنى بالعيش برفقتها".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى دمر حياتى، ولاحقنى بالسب والقذف عندما طالبته بتطليقى، ولاحقنى بدعوى طاعة ليجبرنى للرجوع لمنزل الزوجية، بعد هجرى له اعتراضًا على إخفائه زواجه، وتحفظ على منقولاتى ومصوغاتى وحقوقى الشرعية".
وتابعت:" زوجى طالبنى بالقبول بالأمر الواقع، وواصل ملاحقتى لإجبارى للعودة له، وعندما رفض شهر بى، وسبنى بأبشع الألفاظ، وحاول الضغط على عائلتى لإجبارى على الحياة برفقته، مما أصابنى بضرر بالغ بسبب تصرفاته الجنونية، وتلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقى، بالإضافة إلى تهديدى وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة