أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوي تمكين من حضانة طفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها رفض والدة زوجها تمكينها من رؤية الصغيرة صاحبة الثلاثة شهور، وذلك بعد أن طردتها من مسكن الزوجية، وحرضت نجلها علي التعدي عليها بالضرب، لتؤكد:" حماتي قالت لي ملكيش بنات عندنا، وحاولت تهديدي بالتوقيع على تنازل عن الحضانة تحت التهديد بسلاح أبيض".
وأشارت الزوجة:" قضيت الشهور الماضية في عذاب بعد عجزي عن حل الخلاف مع زوجي بسبب والدته وتحريضها له علي تطليقي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم وتعنتهم، واستيلائهم علي طفلتي وحقوقى الشرعية".
وتابعت:" زوجي تخلى عن مسئوليته تجاهي وهجرني، وعندما أعترض ولاحقته بالدعاوي افتعل المشاكل معي وتعدي على بالضرب، ورفض حل الخلافات ودياً، ليتمادى فى الإساءة لى، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة