حددت لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام آليات التعامل مع اختراعات العاملين ، علاوة على تحديد المزايا الأخرى للعاملين ،بحسب نص المادة (60)، حيث تكون الاختراعات والابتكارات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته ملكاً للشركة اذا كانت نتيجة تجارب ،أو أبحاث او دراسات كلف بها، وفى جميع الاحوال يكون للشركة صرف مكافاة للعامل، تتناسب مع العائد الذى حصلت عليه الشركة، ويراعى فى تقديره تشجيع البحث او الاختراع وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة فى كل حالة.
وكشفت اللائحة انه بالنسبة للرعاية الصحية الإضافية: باستثناء الشركات المالكة لمستشفيات تقدم من خلالها الخدمة للعاملين بها، تلتزم كافة الشركات بالاشتراك في النظام الإجبارى للتأمين الصحى فى خلال ثلاث شهور من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية لهذه اللائحة، والاحتفاظ فقط بالعيادة الطبية داخل الشركة لإجراء الإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات الأولية للتحويل للتأمين الطبى.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة وباعتماد الجمعيه العامة تمويل وثائق رعاية طبية إضافية كميزة للعاملين بها (خارج نطاق خدمة التأمين الصحي العام) طبقا للظروف الإقتصادية للشركة ، على أن يتم تقديم الخدمة كاملة عن طريق وثائق تأمين طبى من مورد خدمة .
وأضافت انه يتم تشكيل لجنة من الشركة القابضة لمراجعة كافة عناصر المزايا العينية الأخرى ،التى تقدمها الشركة والشركات التابعة لها حتى صدور هذه اللائحة مثل (المصايف – المشاتى - وثائق التأمين - صناديق التأمين) وتقديم تقرير عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعتماد هذه اللائحة إلى مجلس إدارة الشركة القابضة لتوفيق أوضاعها ،بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والمالية لكل شركة. وفى جميع الاحوال لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكام هذة اللائحة .