رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل للحبس الاحتياطى مدد محددة؟"، استعرض خلاله كيف حدد المشرع للجهات المخول لها الحبس وتجديد الحبس للمتهم بداية من النيابة العامة فى الجرائم البسيطة والكبرى، ولقاضى المعارضات، وتجديد الحبس أمام الجنح المستأنف، وخبير يوضح مدد استئناف قرارات الحبس والإفراج، فقد تعددت التعريفات التى تناولت الحبس الاحتياطى فى الفقه المصرى وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين.
وعرفه البعض باعتباره: "سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون"، بينما عرف آخرين الحبس الاحتياطى بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه"، وإليكم التفاصيل كاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة