أقام زوج دعوى نشوز، وجنحة سرقة مبلغ مالى يقدر بـ280 ألف جنيه من محله، ضد زوجته وشقيقها، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وذلك بعد أن قدم تسجيلات لكاميرات المراقبة بمحله التجاري تفيد بقيام زوجته وشقيقها بالاستيلاء على مبالغ مالية بالتحايل وذلك بعد أن تركهم بمفردهم فى مكتبه، ليكتشف بعدها بـ 24 ساعة واقعة السرقة وعندما راجع الكاميرات أثبتت قيامهم بالجريمة وعندما واجههم رفضوا رد المبالغ المالية.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:" شقيق زوجتي حرضها علي سرقة أموالي، وذلك بعد أن نشب بيننا خلاف وتركت المنزل بسبب رفضي مكوث حماتي بمنزلي طوال الوقت، لأعيش في جحيم منذ تلك الواقعة بسبب إبتزازي برؤية الطفلين، ورفضهم رد المبالغ المالية بحجة أن تلك المبالغ مقابل حقوق أبنتهم".
وتابع الزوج بدعواه:" لاحقتني بالسب والقذف والتشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها، وإهانتها لي أمام، وسرقتها أموالى بدون وجه حق بالرغم من تقاضيها نفقات، مما دفعني لإثبات نشوزها بعد أن فاض بي الكيل بسبب تصرفاتها وعائلتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة