تعرف على ضوابط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وحالات الانسحاب

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:13 م
تعرف على ضوابط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وحالات الانسحاب مجلس النواب- ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك قبل رفع دور الانعقاد، والذي يجيز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.
 
وأكدت اللجنة المختصة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالا للمسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
 
ونظمت المادتين 5 و6 كيفية الإنضمام إلى التحالف والانسحاب من الاتحاد حيث حددت آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، مع التأكيد على حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها) في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضاً على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
 
وتم أيضا النص على حق أي من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) في الانضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه (والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالاً لقاعدة توازي الأشكال.
 
وطبقا لنص المادة 6، لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
 
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة