استمرار صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصراف الآلى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

السبت، 12 أغسطس 2023 01:00 م
استمرار صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصراف الآلى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر أغسطس الجارى من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كل الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل بشأن تسوية المعاش، سواء بنسبة 80% أو بشكل كامل، وحالات بشأن زيادته 1% بشكل سنوي، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما ورد في القانون:

ووفقا للقانون، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

 

ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة