رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عن قبلة الحياة للمساجين.. الهيئة العامة للنقض تتصدى لتضارب الأحكام حول العفو"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يتصدى لتباين الأحكام الصادرة حول نظر الطعون بشأن العفو عن العقوبة بعد صيرورة الحكم الصادر وقبله، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه:
"إقرار الأحكام التى تقضي بأن العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي فى نظر الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التى صدرت على خلاف هذا النظر"، مفاده أن العفو عن العقوبة لا ينتج آثره إلا بعد صيرورة الحكم نهائي وبات، وإذا صدر العفو قبل ذلك لا يحول بين محكمة النقض عن نظر الطعن، فلابد أن يصدر العفو عن العقوبة بعد صيرورة الحكم نهائي وبات، وذلك في الطعن المقيد برقم 16801 لسنة 91 القضائية.
النقض تحيل الطعن للهيئة العامة للفصل في مبدأين مختلفين حول "العفو"
وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب تأييدها وتلك المطلوب العدول عنها يدور حول الأثر المترتب على صدور قرار العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بالنقض المقام عن الحكم الصادر بها، وهل هذا العفو من شأنه أن يغل يد القضاء عن التصدي للفصل في هذا الطعن أم أنه لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه.
المبدأ الأول: العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن يخرج الأمر من يد القضاء
الهيئة العامة للنقض قالت في حيثيات الحكم وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف، إلا أن ذلك محله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية، فإذا صادف العفو محله - أي أن تكون العقوبة قد استقرت نهائياً بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها - فكلمة رئيس الدولة هي القول الفصل الذي لا معقب له في ما سبق العفو عنه.
المبدأ الثانى: العفو عن العقوبة لا ينتج آثره إلا بعد صيرورة الحكم نهائي وبات
وبحسب "الهيئة العامة للنقض": أما إذا صدر العفو قبل أن يفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن ذلك لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعطل محكمة النقض عن أداء مهمتها، ويفوت على المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن، ويحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه بكل وسيلة قررها القانون، ويحول بينه وبين ما كان يأمله حين سلك طريق الطعن بالنقض سعياً من جانبه للحصول على البراءة الكاملة، لا سيما وأن العفو عن العقوبة - بخلاف العفو الشامل لا يمس الفعل ذاته.
ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به، ولا ينفي نسبته إلى من عفي عنه، ولا يرفع الحكم، ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة، بل يقف دون ذلك جميعاً، كما أنه لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة - ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك كما لا يؤثر على حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة، ومن أجل ذلك، فإن الهيئة تقضي بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة